الشيخ الأنصاري
149
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
تصرف منها ( 1 ) بمقتضى أصالة عدم انتقالها ( 2 ) إليه ، إلا مع العلم بامضاء الشارع لتلك المعاملة . ويمكن أن يكون في قوله ( 3 ) عليه السلام : التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق واعطى الحق ( 4 ) إشارة إلى هذا المعنى ( 5 ) .